العلامة المجلسي
216
بحار الأنوار
68 - العياشي : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو أم لا ؟ قال : فسألته عن ذلك فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ( 1 ) . 69 - ومنه : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجري فقال : وما الجري ؟ فنعته له فقال : " لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس فيه قشر ، قال : قلت : وما القشر ؟ قال : هو الذي مثل الورق وليس هو بحرام إنما هو مكروه ( 2 ) . 70 - ومنه : عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال : أمتان مسختا من بني إسرائيل : فأما التي أخذت البحر فهي الجريث ( 3 ) ، وأما الذي أخذت البر فهو الضبات ( 4 ) . 71 - ومنه : عن هارون بن عبد ( 5 ) رفعه إلى أحدهم قال : جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له : يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري تباع في أسواقنا ، قال : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال : قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا ، فقاموا معه فأتوا شاطئ الفرات ( 6 ) فتفل فيه تفلة وتكلم
--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 382 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 383 . ( 3 ) في نسخة : فهي الجراري . ( 4 ) تفسير العياشي 2 : 34 . ( 5 ) في المصدر : " هارون بن عبيد " وفى الوسائل : " هارون بن عبد ربه " وفى البرهان : هارون بن عبد العزيز . ( 6 ) في " المصدر : فأتوا شاطئ بحر .